قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
"المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.