للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟

قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها.

"مسائل أبى داود" (١٢٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟

قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٢٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٣٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة.

فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل.

"مسائل ابن هانئ " (١١١)

قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الماء من الماء" (١)؟

قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما.

قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أبين: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٢)، هذا المأخوذ به.

"مسائل ابن هانئ " (١١٢)

قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟

قال: نعم، وتغتسل.


(١) رواه مسلم أحمد ٣/ ٢٩، و (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٣٩ بلفظه، ورواه مسلم (٣٤٩) بلفظ: "مس الختانُ الختان".

<<  <  ج: ص:  >  >>