قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟
قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها.
"مسائل أبى داود" (١٢٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟
قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل.
"مسائل أبي داود" (١٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.
"مسائل أبي داود" (١٣٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة.
فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل.
"مسائل ابن هانئ " (١١١)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الماء من الماء" (١)؟
قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما.
قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أبين: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٢)، هذا المأخوذ به.
"مسائل ابن هانئ " (١١٢)
قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟
قال: نعم، وتغتسل.
(١) رواه مسلم أحمد ٣/ ٢٩، و (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٣٩ بلفظه، ورواه مسلم (٣٤٩) بلفظ: "مس الختانُ الختان".