للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟

قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٩).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟

قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟

قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (١)، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨١).

قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٣٣ - ١٣٤


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>