للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قُلْتُ: الرجل يوصي بالحج؟

قال: الحج على ثلاثة أوجه: إذا قال: حجوا عني بألف، فما فضل رد في الحج حتى يستغرق ألفًا، وإذا قال: حجوا عني حجة بألف، فما بقي فللحاج، وإذا أوصى أن حجوا عني حجة، فما فضل رد على الورثة.

"مسائل صالح" (٩٩٦).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: إذا قال: حجُّوا عنِّي بألف درهم حجَّ عنه حجةً، وما فضلَ فللذي حجَّ، فإن قال: حجُّوا عني بألف درهم قال: يحجُّ عنهُ، فما فضل جعل في الحج أيضا.

"مسائل أبي داود" (٩٠١).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى رجلًا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذِه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الميت يسمي شيئًا للحج قدر عشرين دينارًا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟

قال: تجعل في أبواب البر: في سبيل اللَّه، أو في سبيل الحج.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٢).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه ويقول: حج. عنه بهذِه، إلا أن يقول: حج عني بهذِه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا قال: هذِه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>