للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كلما بَالَ في بئرٍ فإذا كان الماءُ قَدْرَ قُلَّتَين وَهوَ نَحْو أَرْبَعين دَلْوًا أكثر ما قِيلَ في القُلَّتين لَمْ يَنْجسْ.

"مسائل الكوسج" (٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟

قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.

"مسائل الكوسج" (٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟

قال: كل قلة قدر قربتين.

قال إسحاق: البولُ وغيره سواءٌ، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟

قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرًا منهم لكي لا يتغير طعم هذِه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٦)

[قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الدابةُ تقعُ في البئرِ؟

قال: كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة.

قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.

"مسائل الكوسج" (٤٦)] (*)

قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٠)


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية إسحاق بن منصور رقم (٤٦) في مسألة "الماء المستعمل" تنقل إلى مسألة "الماء المتنجس" صـ ١٧٨ من نفس المجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>