للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبُي بن كعب، فقال: "الماء من الماء" (١) فيه علة تدفعه بها.

قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه.

قلت: عن عثمان، وعليّ، وأبي بن كعب؟ قال: نعم.

وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغُسل.

قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟

فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط.

قيل له: قد بلغنا عنك.

قال: اللَّه المستعان.

"التمهيد" ٢/ ٣٠٠

روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٨٥


= ورواه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤) وليس فيه أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له بالغسل.
(١) رواه البخاري بنحوه (٢٩٢)، وأجاب الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٩٧ على إعلال أحمد للحديث بقوله: والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته ... وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية.

<<  <  ج: ص:  >  >>