قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟
قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.
قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.
"مسائل الكوسج" (٣٤٨٦).
قال ابن هانئ: فالكمأة؟
قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٥).
قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة في أصول الفقه" ١٤/ ١٧٩ - ١١٨١، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٤٧
قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟
فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
قيل فالسدر؟
قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.
"التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩
نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.
"المغني" ٥/ ١٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute