قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟
قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٨).
قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟
قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج.
قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟
قال: ينحره ولا يجزئه. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر.
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٠).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟
قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (٨١١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟
قال: عليه الحج من قابل.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟
قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute