التيمم {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}[المائدة: ٦] وفي الوضوء: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وقال في التيمم:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}[المائدة: ٦] ولم يقل: إلى المرافق.
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٠)
قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين. وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إلى المرفقين"(١).
قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه.
"سنن الدارقطني" ١/ ١٨٢
قال أحمد رضي اللَّه عنه في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين. فقال: إنما قال اللَّه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء:{إِلَى المَرَافِقِ}، وقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٨٠
قال محمد بن ماهان: التيمُّم ضربة للوجه والكفين مرة واحدةً.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٣
(١) ورواه البيهقي في "السنن" ١/ ٢١٠. وروى أبو داود (٣٢٨) الشطر المرفوع منه. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٧).