نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ (١) وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ.
"مسائل الكوسج" (١٤٤٩).
قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج.
وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ !
"مسائل صالح" (١٢٩).
قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟
قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ.
قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟
قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٨٥).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٨).
قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٦).
قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟
فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه. فأما التعمد فلا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) رواه مالك ص ٢٣٠، والدارقطني ٢/ ٢٤٤، والبيهقي ٥/ ٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute