قُلْتُ: وما عليه؟
قال: إن فعله يفتدي.
قُلْتُ: لم؟
قال: لأنا نعرف النعال هكذا.
"مسائل أبي داود" (٨٢٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟
قال: يلبسه ويفتدي.
"مسائل أبي داود" (٨٢٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟
قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٨).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟
قال: لا يلبس النعل بمحمل.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٠).
قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟
قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩١).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟
قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.
قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute