للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: وما عليه؟

قال: إن فعله يفتدي.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأنا نعرف النعال هكذا.

"مسائل أبي داود" (٨٢٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟

قال: يلبسه ويفتدي.

"مسائل أبي داود" (٨٢٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟

قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٨).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟

قال: لا يلبس النعل بمحمل.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٠).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟

قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩١).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟

قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.

قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>