قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.
"مسائل أبي داود" (٨٤٠).
قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.
"مسائل أبي داود" (٨٤١).
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟
قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦١)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟
قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٤)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٥)
قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟
فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٦)
قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟
قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute