قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟
قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.
قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.
"مسائل الكوسج" (١٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟
قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٢٧)
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.
فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.
"مسائل الكوسج" (٥٤١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.
قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٢٥)
(١) علقه البخاري قبل حديث (٣٣٧) ووصله مالك في "الموطأ" ١/ ٦٢ (١٥٣) والشافعي في "الأم" ١/ ٣٩ وانظر: "الفتح" ١/ ٤٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute