للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل (١).

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٣)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟

قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.

وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل.

"مسائل عبد اللَّه" (٨١٩).


(١) رواه البيهقي ١٠/ ٨٥ من طريق روح به.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٢ (١٣٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>