للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة (١).

وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٢).

وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد (٣).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (٤).

قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر (٥)، إنما هو عن ابن عباس.

"مسائل صالح" (١١٧٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟

قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.

قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟

قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣١).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣، والبخاري (١٨١٠)، من طريق سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول: أما حسبكم بسنة نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه لم يشترط. واللفظ للإمام أحمد.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٠٢، والبخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٠٤/ ١٢٠٧).
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦٠، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، ومن طريق آخر عن هلال رواه النسائي ٥/ ١٦٧، وانظر: "الإرواء" (١٠١٠).
(٤) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٧، ومسلم (١٢٠٨).
(٥) رواه الطبراني ٢٤/ ٣٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٢ من طريق أبي الزبير عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>