للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا (١).

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٨).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟

قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد. وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء. إنما على العامد (٢). قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الظبي شاة (٣)، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الضبع كبش" (٤) فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٦).

قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٠ (٨١٧٥).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٣ (٨١٨٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٢٣ (١٥٧٦٢) بنحوه.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٠٥ - ٤٠٨.
(٤) رواه أبو داود (٣٨٠١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٥٥). وسبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>