للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرمل (١)، وكذلك أهل مكة ليس عليه رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف الزيارة وهو الذي يحل به، ثم يرجع إلى منى، وإن شاء تطيب قبل أن يأتي مكة إذا هو رمى الجمرة، ونحر وحلق تطيب إن شاء، ثم زار البيت، ويستحب أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وهو طواف الوداع، والواجب أن يحل به طواف يوم النحر.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٨).

قال أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ عَنْ هذا الحَدِيثِ -يَعْنِى: حَدِيثَ أَبِى رَزِينٍ "حج عن أبيك واعتمر"- فَقال: سمعت أحْمَد ابن حنبل يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ في إِيجَابِ العُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هذا، وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُوِّدْهُ أَحَدٌ كَمَا جَوَّدَهُ شُعْبَةُ.

"السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٥٠

وقال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: والعمرة عندي واجبة؛ قال تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وعن ابن عباس وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أنها واجبة (٢). وفي حديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر" (٣) وحديث


(١) رواه مالك ص ٢٣٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٦ (١٤١٦٣)، والبيهقي ٥/ ٨٤ من طريق مالك.
(٢) رواه ابن خزيمة ٤/ ٣٥٦ (٣٠٦٦)، والدارقطني ٢/ ٢٨٥، والحاكم ١/ ٦٤٤، والبيهقي ٤/ ٣٥١، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (١٧٧٣)، وانظر: "تغليق التعليق" ٣/ ١١٦ - ١١٧.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٠، وأبو داود (١٨١٠)، الترمذي (٩٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ١١١، ١١٧، ابن ماجه (٢٩٠٦).
وصححه ابن الجارود ١/ ١٤٤ (٥٠٠)، وابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، وقال الدارقطني ٢/ ٢٨٣: كلهم ثقات -يعني: رواته- وقال الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>