للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فعل ذلك.

وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة.

ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته".

وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.

"تحفة المودود" ٦١

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية.

قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته".

وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب.

وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العقيقة شيء؟

فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة".

قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟


= ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٦٩ من طريق مالك، ومالك ٣١٠، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه.
قال الهيثمي ٤/ ٥٧: فيه رجل لم يسمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٨٨، ويقوي أحد الحديثين بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>