قلتُ: يعجبك هذا؟
قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود.
قلت: فيعطى الذي يذبح؟
قال: لا.
قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟
قال: اجمعهم وادفعه إليهم.
قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته.
وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟
قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية.
ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟
قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا.
وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟
قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به.
وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute