للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٣)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (١) وما جاء نحو هذا؟

فقال: ما أكثر ما جاء فيه.

قلت: فلعلها في الثغور؟

قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.

وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (٢): هم أهل الشام.

قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟

قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٤)

قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟

فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟

قال: نعم لا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٤٧٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٠، وأبو داود (٢٤٨٣) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٤٤): إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.
(٢) رواه مسلم (١٩٢٥) من حديث سعد بن أبي وقاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>