فصل في النفير
قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل عين زربة يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟
قال: إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو، وظنوا إن جاءهم يكون بمن يبقى منهم بهم قوة فلينفروا.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فإن منعهم الأمير؟
قال: فإن منعهم فما عليهم.
قلت لأحمد: ينادى بالنفير والرجل في المسجد، وقد أذن؟
قال: هذا أوجب عليه -يعني: النفير.
قلت: إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟
قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق، ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: تقام الصلاة وينادى بالنفير؟
قال: يخففون الصلاة.
وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقد يصلي.
فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١]، في صلاة الصبح؟
فقال: ينفر.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٨)
قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقًا، قال: ينفر،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute