للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن العبد يأبق، والفرس يشرد، فيصيران في بلاد الروم فيؤخذان، فيباعان في المقسم فيجيء المولى أو صاحب الفرس، فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟

قال أبو عبد اللَّه: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق بالثمن.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١٠)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يأبق له الغلام، فيأتي الأمير فيسأله أن يُنَفرَ له الخيل، على غير حقيقة أنه أخذ في طريق معروف، ولا يعلم المسلمون القصة، أَلِلأمير أن يفعل ذلك؟

قال أبو عبد اللَّه: لا ينفر له الخيل، لعلهم أن يُعطبوا إذا نفروا، لا ينفر له شيئًا من الخيل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١١)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟

قال: هو أحق بها، ما لم تقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١٤)

قال ابن هانئ: قيل له: فإن أبقت؟

قال: سبيلها واحد، أُسرت أو أبقت.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء اللَّه، ثم إنه جاء، وجاء معه برمك وخرثي، ما تقول فيما جاء به؟

قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدًا له

<<  <  ج: ص:  >  >>