قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟
قال: لا.
قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟
قال: لا.
"الورع"(٤٢٠).
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟
قال: نعم.
"الورع"(٤٨٣)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا
حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ
لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.
قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة.
قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه.
أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟