للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتنصّر في بلاد الروم فيولد له الأولاد فيغزوا المسلمون فيخرجونه هو وولده؟

قال: كل ما ولد في نصرانيته فهو فيء له إذا خرج قهرًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٧ (١٢٦٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ارتدّ في أرض الشرك فتزوج فيهم وولد له ما يصنع بولده؟

قال: يردّون إلى الإسلام إلَّا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين.

وقال: أخبرنا جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل ارتدّ وتزوج في بلاد الروم فولد له أولاد ثم ظهر عليهم المسلمون؟

قال: هم عندي عبيد ويردّون إلى الإسلام.

وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟

قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.

قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟

قال: نعم.

قلت: فإذا نقض العهد الرجال فلِمَ لا تسبى الذرية؟

قال: قد تقدم، ثم قال: مَثل هذا الذي يسبي أهل أرمينية ما كان له أن يفعل.

قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>