قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتنصّر في بلاد الروم فيولد له الأولاد فيغزوا المسلمون فيخرجونه هو وولده؟
قال: كل ما ولد في نصرانيته فهو فيء له إذا خرج قهرًا.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٧ (١٢٦٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ارتدّ في أرض الشرك فتزوج فيهم وولد له ما يصنع بولده؟
قال: يردّون إلى الإسلام إلَّا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين.
وقال: أخبرنا جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل ارتدّ وتزوج في بلاد الروم فولد له أولاد ثم ظهر عليهم المسلمون؟
قال: هم عندي عبيد ويردّون إلى الإسلام.
وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟
قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.
قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟
قال: نعم.
قلت: فإذا نقض العهد الرجال فلِمَ لا تسبى الذرية؟
قال: قد تقدم، ثم قال: مَثل هذا الذي يسبي أهل أرمينية ما كان له أن يفعل.
قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute