للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون.

قال: كذا قال عمر بن عبد العزيز. إذا قالوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قال النساء لأبي بكر -رضي اللَّه عنه-: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلَّا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم، وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا. كذا قال عمر بن عبد العزيز.

قلت: يستتابون؟

قال: إن صاروا إلى دار الحرب وقاتلوا معهم قتلوا.

قلت: فإن لم يقاتلوا وكانوا في قرية؟

قال: يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.

قلت: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟

قال: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم وإن استتابوها فسبوا قتلوا واسترقوهم الذين ولدوهم بعد ارتدادهم وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه وقاتلوا المسلمين؟

قال: لا تقتل الذرية ويسبون يقتل رجالهم إذا حاربوا.

قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟

قال: الذرية لا يقتلون ولا يسترقون.

قلت: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟

قال: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعدما يدعون فإن أجابوا ودخلوا من الباب الذي خرجوا منه لم يسبوا وإن أبوا فالقتل والسبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>