للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-يعني: الإمام- أليس عمر -رضي اللَّه عنه- قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين سواء (١)؟ ! وكان يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد (٢)، وكان يقضي للمنفوس (٣).

"الأحكام السلطانية" ١٣٨ - ١٣٩

ونقل عنه أبو النضر العجلي: والفيء بين الغني والفقير.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٤٣

نقل أبو طالب عنه في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسة على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين.

"مجموع الفتاوى" ٢٨/ ٥١٥ - ٥١٦

قال في رواية المروذي: من كان في العطاء؛ إنما أخذوا على الفقر.

وأعجبه حديث طلحة قال مالك: قلت لطلحة: يا أبا عبد اللَّه لو وجدت غنى عن العطاء لتركته. قال طلحة: هكذا نقول.

وقال في رواية بكر بن محمد: الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه الإمام وأعطى الناس، وأن يبلغ ذلك ولم يعط الإمام وكان عدلًا وهو على ما يرى فيه ويجتهد.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٨


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٧ عن مجاهد قال: فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف سنة ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك.
(٢) رواه أبو داود (٢٩٦٦)، والنسائي ٧/ ١٣٥.
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٩ (١٢١٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ (١٩١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>