للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: دخل عثمان بن حنيف على عمر -رضي اللَّه عنه- فسمعته يقول: لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام، لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم. أو كلمة نحوها، قال: نعم. قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين.

وعن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس فلم ير بذلك بأسًا، وقال: إنما هو حق لكم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٧ - ٦٨

ونقل يعقوب بن بختان: تجوز الزيادة دون النقص.

ونقل أبو طالب عن أحمد: إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-.

وقال في رواية ابن مشيش: إن أخذ منه أقل من قفيز ودرهم؛ أخرج من عنده التمام.

ونقل عنه أيضًا: إن أخذ السلطان منه الخراج وكن أقل مما وضع عمر لعبه فقد أجزأ.

قال أبو بكر الخلال: الإمام الذي يغير الخراج هو الخليفة، ولا يجوز لمن دونه النقص بحال.

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قبلنا يدع خراجًا أقبله.

قال لي: إنما الخراج منيء، فكيف يدعه لك لو تركه.

وذكر الأثرم: أن مراد أحمد بقوله: هو على قدر ما يرى الإمام. أنه الإمام العادل. قال: لأنه أنكر على من في زمانه أنهم لا يجعلون على الغامر شيئا؛ لمخالفتهم لعمر -رضي اللَّه عنه-.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٨ - ٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>