للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١).

وحديث ابن عباس قد اختلف فيه، قال الزهري: عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ، وذكر ابن عيينة الدباغ، ولم يذكره معمر، ولا مالك، وأراه وهم، قال معمر: وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ؛ لقوله: "ألا انتفعتم بإهابها".

قال أبي: حدثناه عبد الرزاق، عن معمر.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩)

قال عبد اللَّه: قال أبي: وحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٢).

قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة.

قال أبي: وأنا أذهب إلى حديث ابن عكيم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن حديث سلمة بن المحبق في دباغ الميتة؟


(١) رواه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن حبان ٤/ ٩٤ - ٩٥ (١٢٧٨).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٦٤: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر، وقال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه، وقال: ليس بشيء؛ إنما يقول: حدثني الأشياخ.
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢١٨: وفيه: عبيدة بن معتِّب، وقد أجمعوا على ضعفه.
وأومأ الحافظ في "الفتح" إلى تصحيحه ٩/ ٦٥٩. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>