للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعجبني أن يقتل، إن أبى الإسلام، وتعتد المرأة من المشرك، أبي الغلام، وترجع إلى زوجها الأول إن شاءت.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم وليس معه أحد يرضعه، أيُخرج به، أم لا؟

قال أبو عبد اللَّه: تخرج به فإن مات، مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن اللَّه يرزقه، ويصير مع المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان. أيجبر على الإسلام -يعني: السبي؟

قال: نعم، يجبر على الإسلام.

قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟

قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه، أو ينصرانه" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٥)

قال ابن هانئ: قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلى عليه؟

قال: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا، صلي عليه.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٤، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧) من حديث سبرة بن معبد الجهني قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٠٨)، ويروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في "المسند" ٢/ ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>