قال: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الولدان (١) إن كان معهم غنم يسوقونه. وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهًا إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرضيع يؤسر وليس معهم من يرضعه؟
قال: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم فلا يكون معهم من يرضعه؟
فقال: يحملونه معهم حتى يموت.
قال أبو بكر: روى هذِه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد اللَّه بخلاف ما قال علي بن سعيد، وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبد اللَّه ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك وهو مسلم، إن مات أو بقي وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه وبمذهبه؛ لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، فكيف يترك في أيديهم مسلم ينصرونه؟ !
والذي أختار من قول أبي عبد اللَّه ما روى عنه الجماعة أن لا يترك. وباللَّه التوفيق.
وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى أو يكون هاهنا فإن
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢، والبخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مقتولة، فأنكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل النساء والصبيان.