فقال: أكره أن أقول فيها برأي، دعني حتى انظر لعل فيها عمن تقدم.
فلما كان بعد شهر عاودته فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ"(١). وهذا ليس له أبوان.
قلت: يجبر على الإسلام؟
قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة قال: قال أبو عبد اللَّه: ولو أن صبيًا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد اللَّه: الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث:"يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ".
"أحكام أهل الملل" ١/ ٨٦ - ٩٩ (٥٠ - ٥٧)
قال الخلال: أخبرني محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ولد يهودي أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟
قال: هو مسلم إذا مات أبواه.
قلت: يرث أبويه؟
قال: نعم يرثهما ويجبر على الإسلام.
قلت: فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه؟
قال: لا يأخذوه وهو مسلم.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.