للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون.

قيل له: يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟

قال: لا إلَّا أن يكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصارى؟

قال: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلك إلَّا ما صولحوا عليه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢٥ (٩٧٩، ٩٨٠)

وقال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن البيعة والكنيسة تحدث؟

قال: يرفع أمرها إلى السلطان.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن توبة بن نمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا اختصاء في الإسلام ولا كنيسة" (١).


(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" (٢٥٩) من طريق توبة بن النمر عمن أخبره قال: قال رسول اللَّه. . الحديث.
ورواه أبو عبيد أيضًا (٢٦٠) عن عمر بن الخطاب، وفيه ابن لهيعة. وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ٣/ ٣٨ (٣٥٥) عن عمر بنحوه. ورواه البخاري في "التاريخ" ٥/ ٢٦٩ (٨٦٩) عن عبد الرحمن بن جساس مرسل. ورواه البيهقي ١٠/ ٢٤ من حديث ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
وصحح الألباني حديث ابن عباس في "صحيح الجامع" (٧١٦٦) وعزاه للبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>