للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟

قال: يضيفوهم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوم وليلة؟

قال: فكنا إذا تولينا عليهم، قالوا: شبًا شبًا.

قلت لأحمد: ما يومًا وليلة؟

قال. يضيفوهم.

قلت: ما قولهم: شبًا شبًا؟

قال أحمد: شبًا شبًا هو بالفارسية: ليلة ليلة.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر رضي اللَّه عنه شرط على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة: وأن يصلحوا القناطر. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (١).

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون (٢).

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٠٠٥ - ١٠٠٨)

نقل عنه حنبل: قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وهو دين له.


(١) لم أجده في المطبوع من كتبه.
(٢) أجده في المطبوع من كتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>