للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: العشر (١). قال: خذوا منهم العشر على حديث أنس بن مالك (٢).

"مسائل صالح" (١١٧١)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها التضعيف على أي سُنة هو؟

قال: لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب -رضوان اللَّه عليه- ثم قال: يؤخذ من زكاة ربع العشر ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف وهو نصف العشر (٣).

وقال أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإن اتجروا -يعني: أهل الذمة- بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟

فأملى عليَّ: ليس فيها شيء. المواشي أكبر هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا.

وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٨ (١٠١٢١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٧ (١٠٥٨٣)، والبيهقي ٩/ ١٣٦.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٥ (١٠١١٢ - ١٠١١٣)، وأبو عبيد في "الأموال" ص ٥٣٠ (١٦٥٧)، والبيهقي ٩/ ٢١٠ عن أنس قال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام، إذا بلغ مائتي درهم وكل أربعين درهمًا درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم، وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم.
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٥ - ١٠٠ (١٠١١٢ - ١٠١١٥، ١٠١١٧ - ١٠١١٩، ١٠١٢١، ١٠١٢٤ - ١٠١٢٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٧ (١٠٥٨٣، ١٠٥٨٤، ١٠٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>