ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال: ليس على الذرية شيء (١).
"مسائل صالح" (٢١٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين؟
فقال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم.
قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب؟
قال: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون.
قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون، ترى أن يسترقوا؟
قال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوهم عهدا، وإنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٠)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟
فقال: لا، عهدهم ثابت للنساء والصبيان.
فقلت: ثبت عهدهم بالرجال؟
قال: نعم.
قلت: فإذا نقض الرجال فلمَ لا تسبى الذرية؟
قال: لأن عهدهم قد تقدم. ثم قال: مثل هذا الذي سبى أهل أرمينية، ما كان له أن يفعل.
قلت: فإن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي، ترى أن يُشترى منه؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٣ (٣٢٩٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute