للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، ويوسف ابن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحديث: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (١).

قال: إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ !

قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة لهم؟

قال: شديدًا.

"الحث على التجارة" (٨٣)

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن إبراهيم بن يعقوب الجبلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلًا، ويقللون من طعامهم؟

قال: ما يعجبني.

قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض.

أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟

قال له: إن كنت تطيق، وإلا فلا، إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر.

أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: أف أف لا لا، - ومد بها صوته- إلا بزاد ورفقاء وقافلة.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٠، ومسلم (٩٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-. ولفظ مسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" واللفظ للإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>