للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله.

قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب تصيبه الجنابة؟

قال: أذهب فيه إلى الخبرين جميعًا: حديث سليمان بن يسار، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يغسله (١)، وحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركه وصلى (٢).

ورواه أبو معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: فركه.

قال أبي: أذهب إلى الخبرين جميعًا ولا أرد أحدهما بالآخر.

ولهذا مثال منه قوله به لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).

ثم أجاز السَّلم (٤): والسلم بيع ما ليس في ملكه، وإنما هو على صفة، وهذا عندي مثل الأول. ومنه أيضًا الشاة المصرَّاة إذا اشتراها الرجل


(١) رواه البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢). والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه (٢١٨٧). قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٣٣: والصحيح أن بين يوسف، وحكيم فيه عبد اللَّه بن عصمة، وهو الجشمي حجازي، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٤٤٨.
وأومأ لصحته الحافظ بتوثيق عبد اللَّه بن عصمة قائلًا في "التلخيص" ٣/ ٥: وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة، واحتج به النسائي.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٤) روى الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>