للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا ولكن أقره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يدي أهله بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (١).

قال أحمد: هم يحتجون بأن أبا سفيان وفلانا -سماه أحمد- أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار احتج بقول: اشترى عمر بن الخطاب دار السجن (٢).

قيل لأحمد: فمن ذهب إلى ذا يذهب إلى أنه لا بأس بكرى بيوتها؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يُعطي كراء؟

قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ ! ثم قال: إن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء اللَّه أن لا يأثم؛ لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤١)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن أجورِ بيوت مكة؟

فقال: لا يُعجبني.

قيل لأبي عبد اللَّه: فيكتري الرجلُ الدارَ، فيخرج ولا يُعطي الكراء؟

قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يُعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجّام، ولا بُدّ من أن يُعطي.

قلت لأبي عبد اللَّه: فترى شراء دور مكة والبيع؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩٢، ومسلم (١٧٨٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) سبق قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>