للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (١).

"الورع" (١٥٣ - ١٥٦)

قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟

فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.

"الورع" (١٥٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟

قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.

قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟

فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.

قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟

قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.

"الورع" (٢١٣).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟

فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.

"الورع" (٢٨٩)


(١) رواه هناد في "الزهد" ٢/ ٤٦٥ (٩٣٤)، والطبراني ٩/ ١٤٩ (٨٧٤٨، ٨٧٤٩)، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ٤٥٨ (٧٢٧٧).
أورده الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٧٦ وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>