للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فمن يشتريها إلا هم؟

قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٢).

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٦).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟

قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.

قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟

قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.

"الورع" (٥٠٨)

روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (١).

عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (٢).

"الورع" (٥٣٤)، (٥٣٥)

قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟

فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢١٨ (١٦٩٩٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٤ (٢٣٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>