للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود رحمه اللَّه حيث اشترى الجارية من امرأته (١).

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟

قال: لا، ألي قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٨)

قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟

فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس.

"مسائل صالح" (١٠١٢).

قال صالح: السلف والبيع ما هو؟

فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه.

"مسائل صالح" (١٠١٣).


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٨١، وعبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١) وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٤ (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٦.
(٢) هي قصة ابن مسعود السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>