للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل بيعةٍ كيل؟

قال: إذا سمى كيلًا فلابد من أن يكيل.

"مسائل أبي داود" (١٣١٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو.

"مسائل أبي داود" (١٣١٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه.

"مسائل أبي داود" (١٣١٩)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل كُر (١) طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك فقد رغبت فيه.

قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه، وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟

قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا مجازفة، وهو يعلم كيله دون صاحبه، قال: لا حتى يستوي علمهما فيه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٤).

وقال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له: بعني طعامًا، فقال له: اكتل مالي عند فلان -يعني: المسلم إليه- لم يجز حتى يقبضه.


(١) الكُر: مكيال قديم، قيل إنه أربعون أردبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>