للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان: رجل اشترى سفينة، فقال له رجل: ولني منها كرًا. قال: لا، حتَّى يقبضَ، ولا يُشركهُ حتَّى يقبضَ.

قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا، فلا بأس أن يشرك فيها رجلًا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلًا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وعن ربح ما لم يضمن؟

قال: لا يكون عندي إلا في الطعام -يعني: ما لم يقبض.

قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري الشيءَ مما لا يُكالُ ولا يُوزنُ، أَيبيعه قبلَ أنْ يقبضَه؟

قال: يبيعهُ قبلَ أنْ يقبضَه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٧).

قال صالح: وقال في الرجل إذا اشترى عبدًا وأراد بيعه قبل أن يقبضه: أذهب فيه إلى قول عثمان (١).

"مسائل صالح" (١٢٨٧).


(١) روى ابن أبي شيبة ٤/ ٤٩٨ (٢٢٤٦٨) عن عثمان أنه كان لا يرى بأسًا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>