للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا: فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلَّا أن يكون بينهما كيلا فلا يولي حتى يكال عليه.

"المغني" ٦/ ١٨١

وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن قوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن" (١)؟

قال: هذا في الطعام وما أشبهة من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.

"المغني" ٦/ ١٨٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٣١

نقل حنبل عنه: أنه ذكر له قول أبي سلمة، فقال: لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك. والدابة يبيعها قبل أن يقبضها؟

قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٢

وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس: ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج (٢)، لا يشتريه، وكرهه. وربما سمي هذا أيضًا بيع الصكاك.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٤، وأبو داود (٦٦٢٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وابن ماجه (٢١٨٨)، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم ٢/ ١٧: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨ (٢٠٩٥٦) في كراهة بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>