للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو المشتري مال المشتري (١).

"مسائل صالح" (١٢٨٨)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيب قد قطعه؟

قال: يرده ويرد معه أرشه، وأرشه بقدر قيمته صحيحًا وبه عوار.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجلٍ ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟

قال: يرد عليه.

قلتُ: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟

قال: نعم.

قلتُ: فإن كان قد لبسه ثم رده.

قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذ منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٠)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية ليس يعلم بها عيبا ثم ظهر عيبًا بها، فأراد أن يردها فماتت.

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٢)


(١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (٢١١٣)، ووصله الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦ (٥٥٣٧)، والدارقطني ٣/ ٥٤ ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وقال: وهذا موقوف صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>