للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه حنبل فيمن اشترى أمة فوطئها، ثم ظهر على عيب: ردها ورد غرتها ثيبًا كانت أو بكرًا. فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه، ولم ترد بالعيب.

نقل عنه بكر بن محمد فيمن اشترى سلعة، فوجد بها عيبًا حدث أو عنده عيب آخر: فالمشتري بالخيار، وإن شاء يرد السلعة ويعطي أرش ما ذهب عنده من العيب، وإن شاء أخذ أرش العيب الذي دلس.

نقل عنه حنبل: الحكم في الرجل يبتاع الغلام وبه داء لم يبينه سيده، فيحدث عنده عيب فيقطع يده يرد أقطعًا ويأخذ دراهمه. قال أحمد: أذهب إلى الحكم بالرد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٩، ٣٣٠

ونقل أبو الحارث عنه: في رجل اشترى طعامًا فطلب من يحمله، فرجع وقد احترق الطعام: فهو من مال المشتري، واستدل بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري.

"المغني" ٦/ ١٨١.

ذكر في رواية البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع. فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة (١).

"المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٨١

ونقل حنبل عنه: إذا دلس البائع العيب وباع، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن.

"الإنصاف" ١١/ ٣٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٠٦


(١) لم أقف على رواية مسندة فيها: مضت السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>