للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يثبتُ هذا عِندي.

قال إسحاق: نقولُ العهدةُ: أنْ يكونَ الرجلُ يبيعُ العبدَ فيحدثُ بِهِ عيبٌ، فَمَا كانَ في الثُّلثِ لمْ يكلف البينة، وَمَا كانَ أكثر كلف، ومَا كان مِنْ العيوبِ مثل البرصِ ونحوه جعل لَهُ العهدة سنة.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عهدةُ السَّنة مِنَ الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ؟

قال: لا أعرفُ هذا.

قال إسحاق: كما وصفنا.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ رقيقًا جملة فإِذَا في أحدهم عيبٌ؟

قال: يَردّ ذَا العيبِ بالقيمة.

قال إسحاق: كما قال، وهذا بعدما قَبضَ ما اشْترى.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ اشْتَرى زوجَ نعالٍ، أو مصراعين فقبضهما، فَجَاءَ يدَّعِي في أحدِ الفردين عَيْبًا؟ قال: كلُّ شيءٍ من هذا النحو زوج، يأخذه جميعًا أو يردّه جميعًا؛ لأنهُ ضررٌ يضرُّ بصاحِبِهِ، فإنْ كَانَ فردًا لا يضر بِهِ، فلا بأسَ أنْ يرده.

قال أحمد: ما أحسنه!

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>