للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن كان قضاء فهو أعجب إلي، وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه، كان عليه مائة يقضي تسعين.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٥).

قال أبو داود: قلت لأحمد في البيع؟

قال: في البيع، كأنه يجوز به البيع إذا لم يعجبه أخذه.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٦).

قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم الزبقة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟

قال: لا يبيع شيئًا من المزبقة الزيوف، ولكن يسبكها.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد غير مرة قول عمر: من زافت عليه دراهمه؟

قال: هذا يقول: كانت تبقى عليهم الدراهم، وربما قال: يقول: من بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا. وليس مثل هذِه المحدثة في الإسلام.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٨).

قال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري ذكر المعاملة بالمزبقة (١).

قال: المعاملة بها حرام.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٩).

قال أبو داود: سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز.

قلت: لم؟


(١) انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٨٠٨ مادة زبق درهم مزأبق مطلي بالزئبق والعامة تقول: مزبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>