نقل عنه الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: في الرجل يبيع الدراهم فيها رديئة بدينار؟
قال: ما ينبغي له؛ لأنه غر بها المسلمين فقال له الأثرم: ولا تقول إنها حرام؟
فقال: لا أقول إنها حرام، وإنما كرهته؛ لأنه يغر بها مسلمًا.
نقل عنه حنبل: قول عمر: من زافت عليه دراهم (١)، يعني: نفيت، ولم يكن عمر يأمر بإنفاق الرديئة، وهذا لم يكن في عهد عمر؛ وإنما حدث بعده.
"الأحكام السلطانية" ص ١٧٩، ١٨٠.
نقل عنه جعفر بن محمد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد، وبعضها مزيفة، وبعضها مكحلة: اشترى ما لا يحل، وباع ما لا يحل.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٩٨.
نقل عنه حبنل: في الدراهم المحمول عليها فقال: كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.
ونقل عنه مهنا: إذا جاء بالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه رديء لا بأس.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٩٨ - ٢٩٩.
قال الفضل بن زياد: وسمعت أنه سئل عن المكحلة قال: لا يشتري بها شيئًا؛ ولكن إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مكحلة فخذ منه،
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٥ (١٤٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٨٩٣).