للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألت أبي: السلم؟

فقال: لا بأس بالسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل أو صفة يصفها، من نبات أو حيوان، إذا كان يؤتى به على الصفة فلا بأس بذلك، إذا كان إلى أجل. فإن كان المسلم خيرًا من الصفة فلا، وإن كان دون فلا بأس.

"مسائل صالح" (١٨٩).

قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (١)؟ قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.

وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم فخذ، أو لحم جنب، أو غيره.

"مسائل صالح" (٢٠٧).

قال صالح: قال أبي: السلم في اللحم مائة رطل بكذا وكذا على أن يوفيه كل يوم رطل؛ إذا وصفه السمن والحد فلا بأس. السلم في الثوب إذا كان موصوفًا فلا بأس به.

السلم في الفاكهة ما أدري أيش سلمه؟ قد يجيء وقت لا يكون فيه.

"مسائل صالح" (١٠١٦).

قال صالح: قال أبي: السلم جائز في كل ما أسلم فيه الرجل من الطعام، والتمر، والشعير، والذرة، والسلت، والثياب، والحيوان، إذا كان ذلك بصفة وأجل مسمى، فلا بأس به، ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- في ذلك.

"مسائل صالح" (٩٣٩٦).


(١) أثر عطاء رواه: ابن أبي ٤/ ٤٣٨ (٢١٨٤٧) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>